Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 252

Contributors:

P.252
بين أسبوعين كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين واما انا فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت اليه فقال أبي مع هؤلاء اه فصل يستفاد من هذه الرواية وغيرها ان التراخي الذي يرتفع معه القران هو صلاة ركعتين خاصة

الخامسة لا يطوف بالبيت عريان

فصل هذا مروي في عدة من الروايات وظاهرها اشتراط الطواف بستر العورة كما صرح به جماعة بل في ق دعوى اجماع الفرقة عليه وعليه فلا يصح الطواف عاريا لدلالة النهي على الفساد في العبادة

السّادسة لا تكرار في أسبوع السعي الا فيما لو زاد سهوا

فصل هذا مصرح به في كثير من العبارات ويظهر من الجمع بين الروايات ان السّاهي في الزيادة مخير بين طرحها واكمال أسبوعين واما الطواف فيستحب اكثاره بثلثمأة وستين

السّابعة لا تطوف ولا تسعى الا بوضوء

فصل هذا بعينه رواه في في عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي الحسن ع وبهذه الرواية استدل من قال باشتراط الطهارة في السعي ايض ولكنها معارضة بروايات اخر عمل بها الأكثر فعدم الاشتراط اظهر

الثامنة إذا قصر بعد سعي العمرة حل له كل ما حرم عليه بالاحرام

فصل هذا فتوى الأصحاب من غير خلاف بيتهم ويدل عليه روايات مستفيضة أصل روي خ باسناده عن موسى بن القسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن الص ع في حديث قال ثم قصر من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه اه