Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 133

Contributors:

P.133
قضائها أربع ركعات الخ اه فتدبر فصل قد يحصل الانقلاب بالنية كما في موارد العدول وهو غير ما نحن فيه

الخامسة لكل صلاة فريضة وقت يفضل عنها وله أول واخر

فصل لو قلنا بان المراد بالوقت ما يشمل وقت المعذور وغيره فلا خلاف في هذه الكلية بحملتها الا ممن جعل وقت المغرب ضيقا لاخبار دلت على أن لها وقتا واحدا واما لواردنا به وقت غير المعذور فهي مشهورة وقد خالف فيها جماعة من القدماء فجعلوا الأول لغير المعذور والاخر له أصل روي في في عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار أو ابن وهب عن الص ع قال لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما اه فصل الأفضلية تقتضى ثبوت الفضل لغير الأفضل أيضا ويلزمه الجواز في اخر الوقت ايض فتدبر أصل روي ايض عن الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن وقت المغرب فقال ان جبرئيل اتى النبي ص لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد وان وقتها وجوبها اه وروي خ باسناده عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره والفضيل عن الباقر ع قال إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها ووقت فوتها سقوط الشفق اه وروي في في مرسلا ان لها وقتين اخر وقتها سقوط الشفق اه فصل قال في في بعد نقل المرسلة وليس هذا مما يخالف الحديث الأول ان لها وقتا