بين الأصحاب بل لا مخالف فيه سوى نادر ممن مضى من علمائنا الأطياب بل الظ محقق الاجماع على هذا الحكم بالنسبة إلى بعض الافراد بل في الناصرية وعن اجماع الفرقة المحقة عليه مطلقا أصل روي خ باسناده عن د عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمّار عن الص ع قال كل ما اكل لحمه فلا باس بما يخرج منه اه فصل لو قلنا بإفادة الموصول للعموم فهو مخصّص بالنسبة إلى الدم والمني بالاجماع والنصوص والا فالظ منه غيرهما أصل روي باسناده عنه ايض عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الفضل قال سئلت أبا عبد اللَّه عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبقال والوحش والسباع فلم اترك شيئا الَّا سألته عنه فقال لا باس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس الخ اه فصل عموم هذا الحديث انما هو باعتبار المفرد المضاف وقد محقق في الأصول انه مفيد له حيث لا عهد ولا فرق فيه بين المصدر وغيره وان قبل به لأنه المتبادر منه المفهوم عند أهل العرف مطلقا أصل روي باسناده عنه عن فضاله عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الص ع قال سألته عن رجل يمسه بعض أبوال البهايم أيغسله أم لا قال يغسل بول الفرس والحمار والبغل فاما المشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا باس ببوله اه فصل يستدل به على نجاسة أبوال الثلاثة ولكنه معارض بما هو أقوى من وجوه عديده فيحمل على الاستحباب أصل روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللَّه بن المغيرة عن جميل
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 105
مساهمون: ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
ص١٠٥