الذخيرة ( 1 ) ، وهو ظاهر إطلاق الإرشاد والشرائع ( 2 ) ، للأصل ، وعموم كثير
من الأخبار السالفة ، كالموثقات الأربع وصحيحتي الفضل وعلي
وغيرها ( 3 ) ؟
أو الغيبة المقيدة بعدم القدرة على التصرف ، حتى لو كان متمكنا من
إحضار المال أو إيصاله إلى وكيله متى شاء لم يسقط ، كما في الخلاف
والنهاية والنافع والتحرير ونهاية الإحكام ( 4 ) ، بل عن الخلاف : عدم الخلاف
فيه ؟
الحق : هو الثاني ، لأن أكثر الأخبار وإن كانت مطلقة ، إلا أن موثقة
زرارة ( 5 ) - المعتبرة بنفسها ، المنجبرة بالشهرة - مقيدة ، فبها تقيد المطلقات .
والقول - بأن قوله فيها : ( فعليه الزكاة ) ليس صريحا في الوجوب -
ضعيف .
فروع :
أ : المصرح به في المعتبر والشرائع والارشاد والبيان ( 6 ) وغيرها ( 7 ) :
أن يد الوكيل يد المالك ، وتمكنه تمكنه ، وكذا الولي . ولم يذكر بعضهم
الوكيل ولا الولي ، كما في النافع ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الذخيرة : 424 .
( 2 ) الإرشاد 1 : 278 ، والشرائع 1 : 141 .
( 3 ) راجع ص 17 و 18 .
( 4 ) الخلاف 2 : 111 ، والنهاية : 175 ، والمختصر النافع : 53 ، والتحرير 1 : 58 ،
ونهاية الإحكام 2 : 304 .
( 5 ) المتقدمة في ص 34 .
( 6 ) المعتبر 2 : 490 ، والشرائع 1 : 132 ، والارشاد 1 : 278 ، والبيان 279 .
( 7 ) كالدروس 1 : 230 ، ومجمع الفائدة والبرهان 4 : 23 .
( 8 ) المختصر النافع : 53 .