ومنها : الأغلف الغير المقصر في تأخير الختان ، للاجماع على مرجوحيته ،
والأخبار القاصرة عن إفادة الحرمة إما دلالة أو سندا ( 1 ) .
إلا أن بعض رواياته معتبرة والتقريب المتقدم فيها جار ، فالقول بالحرمة كما
عن بعض القدماء قوي ( 2 ) .
ولا تبطل صلاته ، للأصل ، والاتفاق إلا عن شاذ ( 3 ) .
ومنها . أن لا يكون ممن يكرهه المأمومون على الأظهر الأشهر ، لمرسلة
الفقيه : " ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة " إلى أن قال : " وإمام قوم صلى بهم وهم له
كارهون " ( 4 ) .
ورواية الحسين بن زيد في حديث المناهي قال : " ونهى أن يؤم الرجل قوما
إلا بإذنهم وهم به راضون " ( 5 ) .
والمروي في الخصال : " أربعة لا تقبل لهم صلاة " إلى أن قال : " والرجل يؤم
القوم وهم له كارهون " ( 6 ) .
وفي الأمالي : " ثلاثة لا تقبل لهم صلاة " إلى أن قال : " ورجل أم قوما وهم
له كارهون " ( 7 ) .
وعن المنتهى نفي الكراهة ( 8 ) ، لوجه اعتباري لا اعتبار له في مقابلة النص .
وعن التذكرة التفصيل بعدم الكراهة إن كان كراهة المأمومين لتدينه وتصلبه
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 8 : 320 أبواب صلاة الجماعة ب 13 . وأيضا : ب 14 ح 6 .
( 2 ) كالسيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 39 ، والحلبي في الكافي : 144 .
( 3 ) قال الشهيد الثاني في روض الجنان : 368 : ولو قدر وأهمل فهو فاسق ، ولا تصح صلاته بدونه
وإن كان منفردا .
( 4 ) الفقيه 1 : 36 / 131 ، الوسائل 8 : 348 أبواب صلاة الجماعة ب 27 ح 1 .
( 5 ) الفقيه 4 : 9 / 1 ، الوسائل 8 : 349 من صلاة الجماعة ب 27 ح 2 ، بتفاوت يسير .
( 6 ) الخصال : 242 / 94 ، الوسائل 8 : 349 أبواب صلاة الجماعة ب 27 ح 3 .
( 7 ) أمالي الطوسي : 196 ، الوسائل 8 : 350 أبواب صلاة الجماعة ب 27 ح 6 .
( 8 ) المنتهى 1 : 374 .