على مقام عشرة ( 1 ) .
وصحيحة ابن وهب المروية في العلل المشتملة على أن مكة والمدينة كسائر
البلدان ، والمتضمنة لأن الأمر بالاتمام في المدينة بعد خمسة أيام لأن أصحابكم
كانوا [ يقدمون ] ويخرجون من المسجد عند الصلاة ( 2 ) .
وصحيحة ابن عمار الآمرة بالتقصير في مكة ما دام محرما ( 3 ) .
وصحيحة أبي ولاد الحناط : إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم
بها عشرة أيام فأتم الصلاة ، ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر ؟
فقال : " إن كنت [ حين ] دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس
لك أن تقصر حتى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيتك المقام ولم تصل
صلاة فريضة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت
فانو المقام عشرا وأتم ، وإن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى
لك شهر فأتم الصلاة " ( 4 ) .
ورواية علي بن حديد الناطقة بأنه لا يكون الاتمام في الحرمين إلا أن تجمع
على إقامة عشرة ( 5 ) .
وصحيحة ابن وهب المتضمنة بعد السؤال عن التقصير عن الحرمين لقوله :
" لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام " ولأن الأمر بالتمام كان لأجل أن
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 283 / 1285 ، التهذيب 5 : 426 / 1482 ، الإستبصار 2 : 331 / 1178 ،
الوسائل 8 : 533 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 32 .
( 2 ) علل الشرائع : 454 / 10 ، الوسائل 8 : 531 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 27 ، وبدل ما بين
المعقوفين في النسخ : يصلون وما أثبتناه موافق للمصدر .
( 3 ) التهذيب 5 : 474 / 1668 ، الوسائل 8 : 525 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 3 : 221 / 553 ، الإستبصار 1 : 238 / 851 ، الوسائل 8 : 508 أبواب صلاة المسافر
ب 18 ح 1 . وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
( 5 ) التهذيب 5 : 426 / 1483 ، الإستبصار 2 : 331 / 1179 الوسائل 8 : 533 أبواب صلاة
المسافر ب 25 ح 33 .