پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 303

پدیدآورندگان:

ص۳۰۳
الظاهر الثاني ، لاستصحاب وجوب التقصير ، وإطلاق كثير من الأخبار بلا معارض في المقام . وكون بلد الإقامة بمنزلة الوطن في جميع الأحكام ممنوع .