الفصل الأول
في منافياتها ومبطلاتها
وهي أمور :
الأول :
ما يبطل الطهارة وينقضها من الأحداث .
وهو يبطل الصلاة ويقطعها إن كان حدثا أكبر مطلقا بالاجماع .
وكذا إن كان أصغر وصدر عمدا ، واستفاض عاب نقل الاجماع أيضا ( 1 ) .
وكذا لو صدر من غير اختيار ، أو سهوا عن كونه في الصلاة مع اختيارية الحدث ،
على الأظهر الأشهر . بل في الناصريات : الاجماع على الأول ( 2 ) . وفي التذكرة ونهاية
الإحكام وشرح الجعفرية على الثاني ( 3 ) . وفي شرح الإرشاد للأردبيلي فيهما إذا كانت
الطهارة المنتقضة مائية ( 4 ) . وحكي نفي الخلاف في ذلك عن التهذيب أيضا ( 5 ) .
وفي الأمالي : إن قطع الصلاة بخروج ما ينقض الوضوء - الشامل لجميع ما
ذكر بعمومه - من دين الإمامية ( 6 ) .
لا لبطلان الصلاة بالفعل الكثير إجماعا .
أو لشرطية الطهارة في الصلاة .
أو لأصالة الاشتغال .
هامش
( 1 ) انظر التذكرة 1 : 129 ، والمدارك 3 : 455 ، والحدائق 9 : 2 .
( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 199 .
( 3 ) التذكرة 1 : 129 ، نهاية الإحكام 1 : 513 .
( 4 ) مجمع الفائدة 3 : 48 .
( 5 ) التهذيب 1 : 205 .
( 6 ) الأمالي : 513 .