فروع :
أ : يجب أن يكون الحمد بلفظه ، بلا خلاف ظاهر ، بل عن التذكرة الإجماع
عليه ( 1 ) ; لظاهر الإجماع .
وهل يتعين الحمد لله ، كما هو صريح جماعة ( 2 ) ، أو يجزئ مثل الحمد للرحمن ،
أو لرب العالمين ، كما عن نهاية الإحكام ( 3 ) ؟ .
الثاني أقوى ; للأصل . والأول أحوط كما في الصلاة أيضا ، فإن الأحوط
الإتيان بلفظها .
ب : هل يتعين في الوعظ نوع خاص من الأمر بالتقوى أو الإطاعة أو
التحذير ونحوها ؟ الحق لا ; للأصل .
ج : الأولى زيادة الشهادتين في الأولى ، والصلاة على أئمة المسلمين ،
والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ; لورودها في بعض الأخبار ( 4 ) .
د : قالوا : يجب الترتيب فيحمد أولا ; ثم يصلي ، ثم يعظ ، ثم يقرأ ; لظاهر
الإجماع ، والموثقة ( 5 ) .
وفي ثبوت الأول كلام ، كما في دلالة الثانية ; للأمر فيها بالتأخير بعد ما لا
يجب قطعا ، وباعتبار عدم تعين الصلاة الواجبة من بين الصلاتين المذكورتين
فيها .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 150 .
( 2 ) كالشهيدين في الذكرى : 236 ، والمسالك 1 : 34 ، وصاحبي الحدائق 10 : 94 ، والرياض 1 :
185 .
( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 33 .
( 4 ) كما في الوسائل 7 : 342 أبواب صلاة الجمعة ب 25 .
( 5 ) الكافي 3 : 421 الصلاة ب 75 ح 1 ، التهذيب 3 : 243 / 655 ، الوسائل 7 : 342 أبواب
صلاة الجمعة ب 25 ح 2 .