البحث الرابع
في أحكامها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : تجوز هذه الصلاة جماعة وفرادى ، إجماعا ; لروايتي روح
ومحمد بن يحيى :
الأولى : عن صلاة الكسوف تصلى جماعة ؟ قال : " جماعة وغير جماعة " ( 1 ) .
والثانية : عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى ؟ فقال : " أي ذلك
شئت " ( 2 )
وقوله في صحيحة زرارة ومحمد : " إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه " .
ويستحب أن تكون جماعة ; للإجماع المحكي عن التذكرة ( 3 ) ، وغيرها ( 4 ) ،
والعمومات ; وهما الحجتان فيه ، مؤيدتين بفعل الحجج إياها جماعة ( 5 ) .
ولا فرق في ذلك بين الكسوف الكلي والجزئي على المشهور ، ولا بين الأداء
والقضاء .
خلافا للمحكي عن الصدوقين فنفياها في الثاني ( 6 ) ، وللمفيد ففي
الرابع ( 7 ) ، ومستندهما - كما صرح به جماعة ( 8 ) - غير واضح .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 292 / 882 ، الوسائل 7 : 503 أبواب صلاة الكسوف ب 12 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 3 : 294 / 889 ، الوسائل 7 : 503 أبواب صلاة الكسوف ب 12 ح 3 .
( 3 ) التذكرة 1 : 163 .
( 4 ) كالذخيرة : 326 .
( 5 ) راجع ص 251 . الهامش ( 4 ) و ( 5 ) .
( 6 ) المقنع : 44 ، وحكاه عنهما في المختلف : 118 .
( 7 ) المقنعة : 211 .
( 8 ) كصاحب الرياض 1 : 200 .