الأنعام " ( 1 ) ومنه غير ذلك ، والعمل بالكل أحسن .
المسألة الرابعة : المشهور بين الأصحاب - بل في شرح القواعد وعن
الخلاف وظاهر المنتهى : الإجماع عليه ( 2 ) - كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها
إلى الزوال ; للمستفيضة من الصحاح ، كصحيحة زرارة : " صلاة العيدين مع
الإمام سنة ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال ، فإن كان فاتك
الوتر ليلتك قضيته بعد الزوال " ( 3 ) .
والأخرى : " ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة " إلى أن قال :
" وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة " ( 4 ) .
وثالثة : " لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم
العيدين " ( 5 ) .
وصحيحة ابن سنان وفيها : " ليس قبلهما ولا بعدهما شئ " ( 6 ) .
ورواية الهاشمي : " ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة ،
قال : يصلي في مسجد الرسول في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ، ليس ذلك إلا
بالمدينة " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 516 ب 91 ح 2 ، التهذيب 3 : 139 / 313 ، الوسائل 7 : 458 ، أبواب صلاة العيد
ب 21 ح 2 .
( 2 ) جامع المقاصد 2 : 457 ، الخلاف 1 : 665 ، المنتهى 1 : 346 .
( 3 ) التهذيب 3 : 129 / 277 ، الوسائل 7 : 419 ، 420 أبواب صلاة العيد ب 1 ح 2 - 3 .
( 4 ) الكافي 3 : 459 الصلاة ب 93 ح 1 ، التهذيب 3 : 129 / 276 ، الوسائل 7 : 429 أبواب
صلاة العيد ب 7 ح 5 .
( 5 ) الفقيه 1 : 322 / 1474 وفيه : عن حريز ، الوسائل 7 : 428 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 2 .
( 6 ) التهذيب 3 : 128 / 271 ، ثواب الأعمال : 78 ، الوسائل 7 : 429 أبواب صلاة العيد ب
7 ح 7 .
( 7 ) الكافي 3 : 461 الصلاة ب 93 ح 11 ، الفقيه 1 : 322 / 1475 ، التهذيب 3 : 138 / 308 ،
الوسائل 7 : 430 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 10 .