كالافتتاح سبعا حتى يتوافق الافتتاحان .
ب : لا خلاف في وجوب السورة في الركعتين ، ولا في عدم تعين سورة ، ولا
في أفضلية السور الثلاث : الأعلى والشمس والغاشية .
وإنما الخلاف في الأفضل منها في كل من الركعتين .
فعن الخلاف والسيد والمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة والمدارك وغيرهم :
أنه الشمس في الأولى والغاشية في الثانية ( 1 ) ; لصحيحتي معاوية وجميل
المتقدمتين ( 2 ) . إلا أن في الثانية زاد " وأشباههما " فليست صريحة في أفضليتهما ، ومع
ذلك لم تعين فيها وظيفة كل ركعة إلا بترتيب الذكر الضعيف دلالته .
وعن المبسوط والنهاية والمقنع والفقيه والنافع والقواعد والإرشاد وجمع آخر :
أنه الأعلى في الأولى والشمس في الثانية ( 3 ) ; لرواية الجعفي السابقة ( 4 ) ، وصحيحة
الكناني وفيها : " وتقرأ الحمد وسبح اسم ربك الأعلى ، وتكبر السابعة ، وتركع
وتسجد ، وتقوم ، وتقرأ الحمد والشمس وضحاها " ( 5 ) الحديث .
وعن علي بن بابويه : أنه الغاشية في الأولى والأعلى في الثانية ( 6 ) ، وعن
العماني : نحوه في الأولى والشمس في الثانية ( 7 ) ; للرضوي : " واقرأ في الركعة الأولى
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 662 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : 44 ، المفيد في
المقنعة : 194 - 195 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 153 ، القاضي في المهذب 1 : 122 ، ابن
زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 561 ، المدارك 4 : 108 ، وانظر كشف اللثام 1 : 258 .
( 2 ) في ص 187 .
( 3 ) المبسوط 1 : 170 ، النهاية : 135 ، الهداية : 52 ، الفقيه 1 : 324 ، النافع : 37 ، القواعد 1 :
38 ، الإرشاد 1 : 259 - 260 ; وانظر السرائر 1 : 316 ، والمراسم : 78 ، والجوامع للشرائع :
107 .
( 4 ) في ص 188 .
( 5 ) الفقيه 1 : 324 / 1485 ، التهذيب 3 : 132 / 290 ، الوسائل 7 : 469 أبواب صلاة العيد ب
26 ح 5 .
( 6 ) حكاه عنه في المختلف : 112 .
( 7 ) حكاه عنه في المختلف : 112 .