فروع :
أ : يستحب التوجه بالتكبيرات المستحبة الافتتاحية في الصلوات اليومية هنا
أيضا ، كما صرح به في الذكرى ( 1 ) ; لعمومات استحبابها وإطلاقاتها كما تقدمت
في موضعه .
وقال بعض مشايخنا الأخباريين بعدم استحبابها ; للأصل ، حيث إن
المتبادر من الإطلاقات الفرائض اليومية .
واتفاق أخبار صلاة العيد على عدم ذكر هذه التكبيرات .
والمروي في العلل والعيون : فلم جعل سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ولم
يسو بينهما ؟ قيل : " لأن السنة في صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات فلذلك
بدئ هنا بسبع تكبيرات ، وجعل في الثانية خمس تكبيرات لأن التحريم من التكبير
في اليوم والليلة خمس تكبيرات " ( 2 ) .
قال : وقضية ذلك عدم الإتيان بالسبع الافتتاحية وإلا للزم الجمع بين
العوض والمعوض عنه ( 3 ) .
ويرد : بأن الأصل بالإطلاقات مدفوع ، والتبادر الذي ادعاه ممنوع .
وعدم ذكرها في هذه الأخبار لا يدل على عدم الاستحباب بعد ذكرها في
أخبار أخر ، ولذا لا ينكر استحباب تكبيرات السجود ولا بعض مستحبات أخر ،
ولا وجوب ذكر الركوع والسجود ونحوها ، مع عدم ذكرها في هذه الأخبار .
ورواية العلل لا تدل على أن السبع عوض عن هذه السبع وإلا لزم كونها
ثمانا ; لاستحباب تكبيرة الركوع في كل صلاة . بل يمكن أن يكون المراد أنه لما
كان افتتاح الصلوات بشبع كان المناسب أن تكون التكبيرة الأولى التي هي أيضا
هامش
( 1 ) الذكرى : 243 .
( 2 ) العلل : 270 ، العيون 2 : 114 ، الوسائل 7 : 433 ، أبواب صلاة العيد ب 10 ح 1 .
( 3 ) الحدائق 10 : 258 .