والمعتبر والمنتهى والتحرير والنهاية ( 1 ) ، وثلاثة مواضع من التذكرة ( 2 ) ، ومثلها من
الذكرى ( 3 ) ، وموضعين من شرح القواعد للمحقق الثاني ( 4 ) ، ومثلهما من رسالته
وكنز العرفان وروض الجنان والروضة ( 5 ) ، وشرحي الألفية والجعفرية ، وعيون
المسائل للسيد الداماد ، والرسالتين للفاضل التوني والمحقق الخوانساري ، بل
جعل ثانيهما القول بالوجوب بدون الإمام بدعة مخترعة .
وفي شرح الهندي على الروضة نفي الشك عن وقوع الإجماع على اشتراط
الوجوب العيني بالإمام عليه السلام ، ودعوى تواتر الإخبار بالإجماع ، بل قيل :
قد أطبق الأصحاب على نقل الإجماع عليه لا راد له في الأصحاب ( 6 ) . وصرح
الأردبيلي في شرح الإرشاد بأن القول بالوجوب العيني في زمان الغيبة قول مع عدم
الرفيق ( 7 ) ، إلى غير ذلك .
والتشكيك في دعاوي الفاضل الإجماع - لمنعه إياه في المختلف ( 8 ) - ليس في
محله قطعا ; لأن الممنوع فيه الإجماع على اشتراطه في مطلق الوجوب الشامل
للتخييري أيضا ، لا خصوص العيني .
وكذلك لا يضر في هذه الدعاوي ذهاب طائفة من المدعين إلى التخيير في
زمن الغيبة ( 9 ) ; إذ لا منافاة بين التخيير ونفي العينية . واستلزام الاشتراط لانتفاء
المشروعية - لو سلم - لا يوهن في دعوى الإجماع ; لاحتمال الغفلة عن الملازمة أو
هامش
( 1 ) راجع ص 11 .
( 2 ) التذكرة 1 : 144 و 145 و 443 .
( 3 ) الذكرى : 230 و 231 .
( 4 ) جامع المقاصد 2 : 371 و 379 .
( 5 ) كنز العرفان 1 : 168 ، روض الجنان : 290 ، الروضة 1 : 30 .
( 6 ) حكاه . في مفتاح الكرامة 3 : 60 عن عيون المسائل للمحقق الداماد .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 363 .
( 8 ) المختلف : 109 .
( 9 ) انظر ص 53 .