[ النهاية ] ( 1 ) وإن أشعر بكفاية الظن مطلقا ، إلا أن إرجاعه إلى مذهب الأصحاب
ممكن ( 2 ) .
ثم من المستثنيات في المشهور غير المتمكن من العلم في الحال وإن أمكنه
العلم بالصبر إلى أن يتيقن بالوقت ، بل نسب إلى التنقيح دعوى الإجماع عليه ( 3 ) .
وفي النسبة كلام ( 4 ) .
واستندوا في استثنائه إلى المعتبرة الآتية ، المعتبرة للمظنة الحاصلة من الأذان
وصياح الديوك ( 5 ) ، بحملها على عدم التمكن جمعا .
والمستفيضة المجوزة للإفطار عن ظن الغروب ( 6 ) ، لعدم القول بالفرق .
وموثقة بكير : ربما صليت الظهر في يوم غيم ، فانجلت ، فوجدتني صليت
حين زوال النهار ، فقال : ( لا تعد ولا تعد ) ( 7 ) .
وخبر إسماعيل بن رباح : ( إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ( ولم يدخل
الوقت ) فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ) ( 8 ) فإن قوله : ( وأنت
هامش
( 1 ) في النسخ : نهاية الإحكام ، وما أثبتناه هو الصواب ، لأن الكلام المذكور يوجد في النهاية للشيخ ،
لا في نهاية الإحكام للعلامة ، وقد ذكر رحمه الله نصه في الهامش .
( 2 ) قال الشيخ في النهاية : لا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها ،
أو يغلب على ظنه ذلك . ( النهاية : 62 ) والإرجاع بأن يجعل لفظة أو لبيان الأفراد . منه رحمه الله
تعالى .
( 3 ) التنقيح الرائع 1 : 171 .
( 4 ) فإنه ادعى الإجماع على الكبرى وهو العمل بالظن مع تعذر العلم ، ثم قال : وهو الفرض هنا ، مع
أنه رد العمل بالظن حينئذ . منه رحمه الله تعالى .
( 5 ) انظر : ص 95 - 97 .
( 6 ) انظر : الوسائل 4 : 172 أبواب المواقيت ب 16 .
( 7 ) التهذيب 2 : 246 / 979 ، الإستبصار 1 : 252 / 903 ، مستطرفات السرائر : 137 / 5 ،
الوسائل 4 : 129 أبواب المواقيت ب 4 ح 16 .
( 8 ) الكافي 3 : 286 الصلاة ب 8 ح 11 ، الفقيه 1 : 143 / 666 التهذيب 2 : 141 / 550 ،
الوسائل 4 : 206 أبواب المواقيت ب 25 ح 1 ، وما بين المعقوفين من المصدر .