وصحيحة إسحاق : عن الركعتين اللتين قبل الفجر ، قال : ( قبيل الفجر ،
ومعه ، وبعده ) قلت : ومتى أدعهما ؟ قال : ( إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ) ( 1 ) .
ورواية ابن أبي العلاء : الرجل يقوم وقد نور بالغداة ، قال : ( فليصل
السجدتين اللتين قبل الغداة ، ثم ليصل الغداة ) ( 2 ) .
وصحيحة محمد : ( صل ركعتي الفجر قبل الفجر ، ومعه ، وبعده ) ( 3 ) .
وقريبة منها : صحيحة أخرى له ( 4 ) ، وروايته ( 5 ) ، وصحيحة ابن أبي
يعفور ( 6 ) ، ومرسلة الفقيه ( 7 ) .
واحتمال ، إرادة الفجر الأول منها - كما قيل ( 8 ) - مردود بمنعه ، لتبادر الثاني
من مطلقه ، فهو حقيقته التي يجب الحمل عليها ، مع عدم إمكانه في الثلاثة
الأولى .
وردها بمرجوحيتها بالنسبة إلى الأخبار الأولى ، لموافقتها لمذهب كثير من
العامة ، على ما ذكره جماعة من أنهما لا تصليان إلا بعد طلوع الفجر الثاني ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 340 / 1408 ، الوسائل 4 : 269 أبواب المواقيت ب 52 ح 5 .
( 2 ) التهذيب 2 : 135 / 525 الإستبصار 1 : 285 / 1042 ، الوسائل 4 : 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 4 .
( 3 ) التهذيب 2 : 133 / 518 ، الإستبصار 1 : ، 284 / 1035 ، الوسائل 4 : 268 أبواب المواقيت
ب 52 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 2 : 134 / 522 ، الإستبصار 1 : ، 284 / 1039 ، الوسائل 4 : 268 أبواب المواقيت
ب 52 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 2 : ، 134 / 520 ، الإستبصار 1 : ، 284 / 1037 ، الوسائل ، : 269 أبواب المواقيت
ب 52 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 2 : 134 / 519 ، الإستبصار 1 : ، 284 / 1036 ، الوسائل ، : 268 أبواب المواقيت
ب 52 ح 2 .
( 7 ) الفقيه 1 : 313 / 1422 ، الوسائل 4 : 269 أبواب المواقيت ب 52 ح 6 .
( 8 ) أنظر المعتبر 2 : 56 .
( 9 ) انظر : البحار 80 : 73 ، الحدائق 6 : 245 .