وتؤيده صحيحة علي بن يقطين : عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر
وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال : ( يؤخرهما ) ( 1 ) .
خلافا للمحكي عن الإسكافي ( 2 ) ، والشيخ في كتابه لحديث ( 3 ) ، فقالا :
طلوع الفجر الثاني . واختاره في الحدائق ( 4 ) .
لعدم جواز النافلة وقت الفريضة ، ورواية المفضل ، المتقدمة في المسألة
الخامسة ( 5 ) .
وخصوص صحيحة زرارة : عن ركعتي الفجر ، قبل الفجر أو بعد الفجر ؟
فقال : ( قبل الفجر ، إنهما من صلاة الليل ، ثلاث عشره ركعة صلاة الليل ) ( 6 )
الحديث . وسائر ما دل على أنهما من صلاة الليل ، وأمر بحشوهما فيها .
وحسنته : الركعتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ قال : ( قبل طلوع الفجر ،
فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة ) ( 7 )
ويرد - بعد رد الأول بالمنع كما مر ( 8 ) - بمعارضة تلك الأخبار مع أكثر منها
وأشهر ، كصحيحة سليمان ، المتقدمة في الخامسة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 340 / 1409 ، الوسائل 4 : 266 أبواب المواقيت ب 51 . ح 1
( 2 ) حكاه عنه في الحدائق 6 : 240 .
( 3 ) التهذيب 2 : 6 ، الإستبصار 1 : 284 .
( 4 ) الحدائق 6 : 240 .
( 5 ) راجع ص 77 .
( 6 ) التهذيب 2 : 133 / 513 ، الإستبصار 1 : 283 / 1031 ، الوسائل 4 : 264 أبواب المواقيت
ب 50 ح 3 .
( 7 ) الكافي 3 : 448 الصلاة ب 89 ح 25 ، التهذيب 2 : 132 / 509 ، الإستبصار 1 :
282 / 1027 ، الوسائل 4 : 265 أبواب المواقيت ب 50 ح 7 .
( 8 ) راجع ص 77 .
( 9 ) راجع ص 75 .