تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
كان الخبر ، وفاقا لجماعة ( 1 ) ، لوجوب العمل بظنه . وخلافا للشيخ ( 2 ) ، وأتباعه ( 3 ) ، لكونه تقليدا غير جائز للمجتهد . وضعفه ظاهر . ولو تساويا فيصلي بهما ، كما يأتي .
الخامسة : الأعمى وفاقد الأمارات وغير العارف بها والعارف الغير المتمكن من استعمالها لضيق وقت أو مانع ، يعول على قول الغير وجوبا ، وفاقا لظاهر الإسكافي ( 4 ) ، والمبسوط والجامع والشرائع والدروس والتحرير ( 5 ) ، بل الأكثر ، لأنه التحري بالنسبة إليه وتعمد الجهد . ولصحيحة الحلبي : ( لا بأس بأن يؤم الأعمى للقوم إن كانوا هم الذين يوجهونه ) ( 6 ) . وبهما يندفع استصحاب الشغل ، وتقيد مرسلة خراش ، المتقدمة ( 7 ) . وخلافا للخلاف ، فأوجب الصلاة إلى الأربع مع السعة وخير مع الضيق ، للمرسلة ( 8 ) . وجوابه ظاهر . ولمن قال بالأول في الأعمى ، وبالثاني أو تردد في غيره ( 9 ) . ولمن قال بالأول لغير العارف بالاجتهاد ، وبالثاني للعارف الغير المتمكن
هامش
( 1 ) منهم المحقق في الشرائع 1 : 66 ، والشهيد في البيان : 116 ، والذكرى : 164 ، وصاحب المدارك 3 : 133 . ( 2 ) كما في المبسوط 1 : 80 . ( 3 ) منهم القاضي البراج في المهذب 1 : 87 . ( 4 ) انظر المختلف 1 : 77 . ( 5 ) المبسوط 1 : 79 ، الجامع : 63 ، الشرائع 1 : 66 ، الدروس 1 : 159 ، التحرير 1 : 28 . ( 1 ) التهذيب 3 : 30 / 105 ، الوسائل 4 : 310 أبواب القبلة ب 7 ح 1 ( وردت بتفاوت ) . ( 7 ) راجع ص 168 . ( 8 ) الخلاف 1 : 302 . ( 9 ) قال في القواعد 1 : 27 : والأعمى يقلد المسلم العارف بأدلة القبلة ، ولو فقد المبصر العلم والظن قلد كالأعمى مع احتمال تعدد الصلاة .