الكليني ( 1 ) ، والمحكي عن النهاية ، والمبسوط ، والخلاف ، والمهذب ، والجامع ( 2 ) ،
والوسيلة ، والشرائع ، والاصباح ، والقواعد ، والمنتهى ، والتذكرة ( 3 ) ، واختاره
عامة المتأخرين ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
كصحيحة الحلبي : عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ،
قال : " تدفن كما هي بثيابها " وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال ،
قال : " يدفن كما هو بثيابه " ( 4 ) ونحوها الرضوي ( 5 ) .
وصحيحة ابن أبي يعفور : عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس
معهن رجل ، كيف يصنعن به ؟ قال : " يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه " ( 6 ) .
والبصري : عن امرأة ماتت مع رجال ، قال : " تلف وتدفن ولا تغسل ، ( 7 ) .
والكناني : في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء ، قال :
" يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن
يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع " ( 8 ) .
وقريب منها خبر ابن سرحان ، وزاد فيه : " ويسكب عليها الماء سكبا .
هامش
( 1 ) لنقله الروايات الدالة على سقوط الغسل . أنظر الكافي 3 : 158 الجنائز ب 29 .
( 2 ) النهاية : 42 ، المبسوط 1 : 275 ، الخلاف 1 : 698 ، المهذب 1 : 56 ، الجامع : 50 .
( 3 ) الوسيلة : 63 ، 64 ، الشرائع 1 : 37 ، القواعد 1 : 17 ، المنتهى 1 : 436 ، التذكرة 1 : 39 .
( 4 ) الفقيه 1 : 94 / 430 - بتفاوت يسير - التهذيب 1 : 440 / 1423 ، الإستبصار 1 : 200 / 706 ،
الوسائل 2 : 520 أبواب غسل الميت ب 21 ح 1 .
( 5 ) فقه الرضا : 188 ، المستدرك 2 : 183 أبواب غسل الميت ب 19 ح 1 .
( 6 ) الفقيه 1 : 94 / 429 ، التهذيب 1 : 441 / 1424 ، الإستبصار 1 : 201 / 707 ، الوسائل 2 :
521 أبواب غسل الميت ب 21 ح 2 .
( 7 ) التهذيب 1 : 144 / 1425 ، الإستبصار 1 : 201 / 708 ، الوسائل 2 : 521 أبواب غسل الميت
ب 21 ح 3 .
( 8 ) التهذيب 1 : 438 / 1414 ، الإستبصار 1 : 197 / 693 ، الوسائل 2 : 532 أبواب غسل الميت
ب 24 ح 12 .