الزوج أحق من الأب والولد والأخ ؟ قال : " نعم ، ويغسلها " ( 1 ) .
وما يخالفه باثبات أولوية الأخ عليه في الصلاة من الأخبار ( 2 ) شاذ متروك ،
فلا يعارض ما مر ، مع أنها للعامة موافقة ( 3 ) ، كما ذكره شيخ الطائفة ( 4 ) وغيره ،
فعلى التقية محمولة .
وظاهر الأصل واختصاص المستند بالزوج اختصاص الحكم به ، دون
الزوجة ، كما صرح به جماعة ( 5 ) .
وفيه قول بالحاقها به لوجه ضعيف ( 6 ) .
ولا فرق بين الدائم والمتمتع بها ، ولا بين الحرة والمملوكة ، لاطلاق النص . ،
وإن كان في إطلاق الزوج بالنسبة إلى المتمتع بها حقيقة كلام .
الثانية : يشترط في غير المحارم والصبي والصبية المماثلة في الذكورة والأنوثة
بين الغاسل والمغسول .
فمع فقده يسقط الغسل على الأشهر الأظهر ، بل عليه
الاجماع عن المعتبر والتذكرة ( 7 ) ، وعن الخلاف أيضا في السقوط عن المرأة ( 8 ) ، وإليه
ذهب الصدوقان ، ونقله في الفقيه عن شيخه محمد بن الحسن ( 9 ) ، وهو ظاهر
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 177 ، الجنائز ب 48 ح 2 ، الفقيه 1 : 102 / 474 ، التهذيب 3 : 205 / 484 ،
الإستبصار 1 : 486 / 1883 ، الوسائل 3 : 115 أبواب صلاة الجنائز ب 24 ح 2 .
( 2 ) أنظر الوسائل 3 : 116 أبواب صلاة الجنازة ب 24 ح 4 ، 5 .
( 3 ) نقل ابن قدامة في المغني 2 : 364 عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وسعيد بن المسيب
والزهري . . . تقديم العصبة على الزوج .
( 4 ) التهذيب 3 : 205 .
( 5 ) منهم الشهيد الثاني في الروض : 311 والمحقق السبزواري في الذخيرة : 312 .
( 6 ) قال في الروض : 311 : ذهب بعض الأصحاب إلى مساواتهما لشمول اسم الزوج لهما قال الله
تعالى : " وأصلحنا له زوجه " .
( 7 ) المعتبر 1 : 324 ، التذكرة 1 : 39 .
( 8 ) الخلاف 1 : 698 .
( 9 ) الفقيه 1 : 94 / 432 .