الصبر إلى أن يعلم موته بأماراته ، تحرزا عن الإعانة على رفع حياته المستصحبة .
ومنها ( 1 ) : الريح المنتن ، لرواية ابن أبي حمزة وفيها : " ينبغي للغريق والمصعوق أن
يتربص بهما ثلاثة أيام ، لا يدفن إلا أن تجئ منه ريح دل على موته " ( 2 ) الحديث .
ومنها : مضي ثلاثة أيام وعدم ظهور أمارات الحياة ، لتصريح الأطباء ، ولما
ذكر ، ولغيره من المستفيضة .
كصحيحة هشام : في المصعوق والغريق ، قال : " ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن
يتغير قبل ذلك " ( 3 ) . وبمضمونها صحيحة إسحاق ( 4 ) .
ومرسلة الفقيه : " خمسة ينتظر بهم ثلاثة أيام إلا أن يتغيروا : الغريق ،
والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن " ( 5 ) .
ومثلها المروي في الخصال بتبديل المهدوم بالمسموم ( 6 ) .
وفي المروي في الدعائم : في الرجل تصيبه الصاعقة : " لا يدفن دون ثلاثة
أيام إلا أن يتبين موته ويستيقن ( 7 ) .
وعدم الأمر بالدفن فيها بعد ثلاثة غير ضائر ، لتبادره من الانتظار إليها .
واختصاصها بالخمسة أو أقل يجير بالاجماع المركب .
ولا يكفي اليومان وإن ورد في المصعوق في موثقة الساباطي ( 8 ) ، وصرح في
المنتهى بكفايته ( 9 ) . ولا يوم وليلة وإن روي للغريق ( 10 ) في الدعائم ( 11 ) ، لمعارضتهما
هامش
( 1 ) أي : ومن الأمارات .
( 2 ) الكافي 3 : 210 ، 209 الجنائز ب 74 ح 6 ، 1 ، 2 ، التهذيب 1 : 338 / 991 ، 992 ،
990 ، الوسائل 2 : 474 ، 475 أبواب الاحتضار ب 48 ح 5 ، 1 ، 3 .
( 3 ) الكافي 3 : 210 ، 209 الجنائز ب 74 ح 6 ، 1 ، 2 ، التهذيب 1 : 338 / 991 ، 992 ،
990 ، الوسائل 2 : 474 ، 475 أبواب الاحتضار ب 48 ح 5 ، 1 ، 3 .
( 4 ) الكافي 3 : 210 ، 209 الجنائز ب 74 ح 6 ، 1 ، 2 ، التهذيب 1 : 338 / 991 ، 992 ،
990 ، الوسائل 2 : 474 ، 475 أبواب الاحتضار ب 48 ح 5 ، 1 ، 3 .
( 5 ) الفقيه 1 : 96 ، والمذكور فيه ليس بعنوان الرواية فلاحظ .
( 6 ) الخصال 1 : 300 / 74 ، الوسائل 2 : 474 أبواب الاحتضار ب 48 ذيل ح 2 .
( 7 ) دعائم الاسلام 1 : 229 ، المستدرك 2 : 142 أبواب الاحتضار ب 37 ح 4 .
( 8 ) الكافي 3 : 210 الجنائز ب 74 ح 4 ، الوسائل 2 : 475 أبواب الاحتضار ب 48 ح 4 .
( 9 ) المنتهى 1 : 427 .
( 10 ) في " ه " في الغريق .
( 1 1 ) دعائم الاسلام 1 : 229 ، المستدرك 2 : 142 أبواب الاحتضار ب 37 ذيل ح 3 .