عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه " ( 1 ) .
وحسنة زرارة : " إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه
أو عليه " ( 2 ) وقريب منها الرضوي ( 3 ) .
وخبري ذريح ، والمرادي ، الواردين في تحويل الخدري بعد شدة نزعه ( 4 ) .
وبها يخصص الرضوي ( 5 ) وموثقة زرارة ( 6 ) الناهيتان عن مس المحتضر ،
وكونه إعانة عليه .
ومقتض التقييد في تلك الروايات - كعبارات جمع من الأصحاب ( 7 ) -
اختصاص الاستحباب بصورة اشتداد النزع . فما في بعض كلماتهم ( 8 ) من
الاطلاق ضعيف . والتسامح في المقام هنا لاتباع الاطلاق غي مفيد ، لمعارضته مع
ما مر من النهي عن مسه بالتساوي .
ومنها : أن يسرج عنده إن مات ليلا - كما في الشرائع ، والنافع ، والمنتهى ،
والقواعد ( 9 ) ، وعن المراسم ، والوسيلة ، ونهاية الشيخ ، والتذكرة ، والتحرير ،
والجامع ( 10 ) ، بل إن مات نهارا وبقي إلى الليل ، كما هو ظاهر المبسوط ، والكافي ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 125 الجنائز ب 10 ح 2 و 3 ، التهذيب 1 : 427 / 1356 و 1357 ، الوسائل 2 :
463 أبواب الاحتضار ب 40 ح 1 و 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 125 الجنائز ب 10 ح 2 و 3 ، التهذيب 1 : 427 / 1356 و 1357 ، الوسائل 2 :
463 أبواب الاحتضار ب 40 ح 1 و 2 .
( 3 ) فقه الرضا : 165 .
( 4 ) الكافي 3 : 125 الجنائز ب 10 ح 1 و 4 ، رجال الكشي 1 : 202 ، 204 الوسائل 2 : 463 ،
464 أبواب الاحتضار ب 40 ح 3 و 4 .
( 5 ) فقه الرضا : 165 .
( 6 ) المتقدم مصدرها في ص 75 .
( 7 ) كالمبسوط 1 : 174 ، والقواعد 1 : 17 ، والبيان : 67 .
( 8 ) كالشرائع 1 : 36 .
( 9 ) الشرائع 1 : 36 ، النافع : 12 ، المنتهى 1 : 427 ، القواعد 1 : 17 .
( 10 ) المراسم : 47 ، الوسيلة : 62 ، النهاية : 30 ، التذكرة 1 : 37 ، التحرير 1 : 17 ، الجامع :
49 .