وفي توقف جواز وطئها على جميع ما يتوقف عليه تجويز الصلاة من الأعمال ،
فلا يجوز قبله مطلقا ، كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها ، أغسالا كانت الأعمال أم
غيرها ، كما عن المقنعة ، والاقتصاد ، والجمل والعقود ، والكافي ( 1 ) ، والاصباح ،
والإسكافي ( 2 ) ، والمصباح ، والحلي ، والمنتهى ( 3 ) ، ناسبا له إلى ظاهر عبارات
الأصحاب .
أو على الغسل خاصة ، فلا منع في المتوسطة والكثيرة بعده ، في القليلة
مطلقا ، كما عن الصدوقين في الرسالة ، والهداية ( 4 ) .
أو عليه وعلى الوضوء كل في موقعه ، كما حكي عن ظاهر الأصحاب ( 5 ) .
أو عليه مع تجديد الوضوء كما عن المبسوط ( 6 ) .
أو عدم توقفه على شئ من ذلك ، كما عن المهذب ، والمعتبر ، والتحرير ،
والتذكرة ( 7 ) ، والدروس ، والبيان ، والكركي ، والمدارك ، والكفاية ( 8 ) ، وجمع آخر
من المتأخرين .
أقوال ، أقواها : أخيرها ، للأصل ، وعموم قوله سبحانه : " فإذا تطهرن
فأتوهن " ، وقوله : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " ( 9 ) ، وإطلاقات حل الوطء .
وصحيحة ابن سنان ، وفيها : " ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام
هامش
( 1 ) المقنعة : 57 ، الإقتصاد ، 246 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 164 ، الكافي : 129 .
( 2 ) نقل عنه في المعتبر 1 : 248 .
( 3 ) مصباح ، المتهجد : 11 ، السرائر 1 : 153 ، المنتهى 1 : 121 .
( 4 ) الهداية : 22 ونقله عن والده في الفقيه 1 : 50 .
( 5 ) حكاه في الذكرى : 31 .
( 6 ) المبسوط 1 : 67 .
( 7 ) المهذب 1 : 38 ، المعتبر 1 : 249 ، التحرير 1 : 16 ، التذكرة 1 : 30 .
( 8 ) الدروس 1 : 99 ، البيان : 66 ، جامع المقاصد 1 : 344 ، المدارك 2 : 37 ، الكناية : 6 .
( 9 ) البقرة : 222 .