يشترط سوى القربة ، كما عن المفيد ( 1 ) ، والبصروي ( 2 ) والتستري ( 3 ) والنهاية ( 4 ) ،
والمحقق في بعض رسائله ، وبعض من اشترط غيرها أيضا ، كالسيد ( 5 ) ،
والمبسوط ( 6 ) ، والمعتبر ( 7 ) وهو مختار أكثر المتأخرين .
للأصل السالم عن المعارض ، المؤيد بأمرهم عليهم السلام بجميع أنواع
الوضوء من الواجب والمندوب بطريق واحد من غير تعرض للوجوب والندب .
وخلافا للحلبي ، والحلي ، والقاضي ( 8 ) ، والراوندي ( 9 ) ، وابني زهرة
وحمزة ( 10 ) ، والفاضل ( 11 ) ، والكركي ، والجامع ، والشرائع ، والذكرى ( 12 ) ، فأوجبوه
وصفا أو غاية .
لاستصحاب الحدث إلى تحقق الرافع اليقيني .
ولوجوب الامتثال المتوقف على إيقاع الفعل على وجهه ، وهو لا يتم إلا بنية
الوجه .
ولأن الوضوء تارة يقع على وجه الوجوب ، وأخرى على الندب ، فحيث كان
أحد الأمرين مطلوبا اشترط تشخيصه لتحصيل الامتثال ، وليتحقق الموافقة
هامش
( 1 ) المقنعة : 46 . .
( 2 ) نقله عنه في الذكرى : 80 .
( 3 ) هكذا في جميع النسخ والمظنون أنه تصحيف " البشرى " للسيد جمال الدين بن طاووس كما نقل عنه
في الذكرى : 80 .
( 4 ) النهاية : 15 .
( 5 ) نقل عنه في كشف اللثام 1 : 62 .
( 6 ) المبسوط 1 : 19 .
( 7 ) المعتبر 1 : 139 .
( 8 ) الكافي في الفقه : 132 ، السرائر 1 : 98 ، المهذب 1 : 43 .
( 9 ) نقله عنه في الذكرى : 80 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 553 ، الوسيلة : 51 .
( 11 ) التذكرة 1 : 14 ، القواعد 1 : 10 .
( 12 ) جامع المقاصد 1 : 201 ، الجامع للشرائع : 35 ، الشرائع 1 : 20 ، الذكرى : 80 .