العدالة أو المراد منها . .
وتعليق قبول الشهادة عليها لا دلالة له على كونها عدالة ، [ كأخبار ] ( 1 )
قبول شهادة التائب المشار إليها في البحث الأول .
أو قبول شهادة من لا يعرف بفسق ، كصحيحة حريز ورواية العلاء
المتقدمتين فيه أيضا .
أو شهادة من علم منه خير ، كبعض الروايات المتقدمة فيه أيضا .
أو شهادة المرضي أو العفيف أو الصائن أو الصالح أو المأمون ،
[ كبعض ] ( 2 ) الأخبار المتقدمة في صدر مسألة اشتراط البلوغ .
مع أن في المراد من أكثرها إجمالا لا يتعين فيه معنى خاص ، ولو
تعين أيضا فليس إلا بعض ما اشتمل عليه الصحيح الآتي ، فيجب اعتبار
الباقي أيضا حملا للمطلق على المقيد .
والأخبار التي تتضمن بيان معنى العدالة منحصرة في أربعة : روايتا
سلمة بن كهيل وعرض المجالس المتقدمتين ( 3 ) . .
وموثقة سماعة : " من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم
فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، كان ممن حرمت غيبته ، وظهر عدله ،
ووجبت أخوته " ( 4 ) .
وصحيحة ابن أبي يعفور : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى
تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : " أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن
هامش
( 1 ) في " ح " : فأخبار ، وهي ساقطة عن " ق " ، والأنسب ما أثبتناه .
( 2 ) في " ح " و " ق " : لبعض ، والأنسب ما أثبتناه .
( 3 ) في ص 59 .
( 4 ) الكافي 2 : 239 / 28 ، الوسائل 8 : 315 أبواب صلاة الجماعة ب 11 ح 9 .