النصوص ، إلا أن ظاهرهم الإجماع عليه ، فالظاهر أنه أيضا كالقتل .
وخالف فيه فخر المحققين ، فاختار عدم القبول فيه ( 1 ) ، ونسبه
المحقق الأردبيلي إلى غيره أيضا .
لقوله سبحانه : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) * ( 2 ) .
ولحديث رفع القلم ( 3 ) الدال على أنه لا عبرة بأقواله وعدم الوثوق به ،
لعلمه بعدم المؤاخذة ، وعدم قبول إقراره على نفسه .
واشتراط العدالة الغير المتحققة في الصبي .
والكل ضعيف ، لاختصاص الأول بغير الجنايات ، مع كون الأمر في
الآية للإرشاد ، فلا يثبت الاختصاص .
وعدم دلالة رفع القلم على عدم العبرة ، وعدم توقف حصول
الاطمئنان بعلمه بالمؤاخذة ، وكون الأخير قياسا .
ومنع عدم تحقق العدالة في الصبي - كما ذكره المحقق الأردبيلي - ومنع
" عموم اشتراطها لو لم يتحقق فيه .
وهل يشترط في القبول عدم تفرقهم إذا كانوا مجتمعين حذرا أن
يلقنوا ؟ كما نقله في المهذب عن الخلاف وفي التنقيح عن التقي والمحقق
في الشرائع وحكي [ عن ] ( 4 ) الفاضل في جملة من كتبه وعن الدروس
واللمعتين ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الإيضاح 4 : 417 .
( 2 ) البقرة : 282 .
( 3 ) الخصال : 93 / 40 ، الوسائل 8 : 249 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 2 .
( 4 ) ما بين المعقوفين ليس في " ح " و " ق " ، أضفناه لاستقامة المعنى .
( 5 ) الخلاف 2 : 613 ، التنقيح 4 : 286 ، الشرائع 4 : 125 ، الفاضل في التحرير 2 :
207 ، القواعد 2 : 236 ، الدروس 2 : 123 ، اللمعة والروضة البهية 3 : 125 .