وفي صحيحة الخزاز : " لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين " ( 1 ) .
وفي مرسلة سلام بن سهم : " من حلف بالله كاذبا كفر ، ومن حلف
بالله صادقا أثم " ( 2 ) .
وفي رواية السكوني : " من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما
ذهب منه " ( 3 ) .
وفي رواية أبي بصير الواردة في قضية سيد الساجدين ( عليه السلام ) ، وادعاء
مطلقته أربعمائة دينار لأجل الصداق ، وإعطائه إياه : " فقلت : يا أبة جعلت
فداك ألست محقا ؟ قال : بلى ، ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين
صبر " ( 4 ) .
ومقتضى هذه الروايات كراهية الحلف واستحباب تركها مطلقا .
إلا أن في مرسلة علي بن الحكم : " إذا ادعي عليك مال ولم يكن له
عليك ، فأراد أن يحلفك ، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف ،
وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه " ( 5 ) .
ومقتضى الجمع تخصيص العمومات بهذه الرواية ، إلا أن ظاهر رواية
أبي بصير استحباب الترك في أربعمائة دينار أيضا ، ويمكن أن يكون ذلك
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 434 / 1 ، الفقيه 3 : 229 / 1078 ، التهذيب 8 : 282 / 1033 ،
الوسائل 23 : 198 أبواب الأيمان ب 1 ح 5 .
( 2 ) الفقيه 3 : 234 / 1108 ، الوسائل 23 : 198 أبواب الأيمان ب 1 ح 6 .
( 3 ) الكافي 7 : 434 / 2 ، الفقيه 3 : 233 / 1096 ، التهذيب 8 : 282 / 1034 ،
الوسائل 23 : 198 أبواب الأيمان ب 1 ح 3 .
( 4 ) الكافي 7 : 435 / 5 ، التهذيب 8 : 283 / 1036 ، الوسائل 23 : 200 أبواب
الأيمان ب 2 ح 1 .
( 5 ) الكافي 7 : 435 / 6 ، التهذيب 8 : 283 / 1037 ، الوسائل 23 : 201 أبواب
الأيمان ب 3 ح 1 .