تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
تبايعوا جارية ، فوطؤوها جميعا في طهر واحد ، فولدت غلاما ، فاختلفوا فيه ، كلهم يدعيه ، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه ، وضمنته نصيبهم " الحديث ( 1 ) . والأخرى : " إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد ، فولدت ، فادعوه جميعا ، أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد [ ولده ، ويرد ] قيمة الولد على صاحب الجارية " الحديث ( 2 ) ، وعمل بها الأصحاب طرا في مورده من غير إحلاف . فإن قيل : عمومات البينة على المدعي واليمين على المنكر تشمل المورد . قلنا : العمومات غير ظاهرة في مثل ذلك ، بل ظاهرة في غيره ، حتى ما تتضمن لفظ " المدعى عليه " الغير المعلوم تحققه عرفا هنا ، حيث إنه لا يد لأحد عليها حتى يصدق الادعاء عليه . وقد يقال : إن الرواية الواردة في قضية فدك : " وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " ( 3 ) تشمل المورد ، لصدق من أنكر عليه ، وكذا رواية ابن أبي يعفور : " إذا رضي صاحب الحق بيمين
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 54 / 183 ، وفي الكافي 5 : 491 / 2 ، والتهذيب 8 : 170 / 592 ، والاستبصار 3 : 369 / 1320 ، والوسائل 27 : 258 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 13 ح 5 : واحتجوا ، بدل فاختلفوا . ( 2 ) الفقيه 3 : 52 / 176 ، التهذيب 8 : 169 / 590 ، الإستبصار 3 : 368 / 1318 ، الوسائل 27 : 261 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 13 ح 14 ، وبدل ما بين المعقوفين في " ح " و " ق " : له يرد ، وما أثبتناه من المصادر . ( 3 ) تفسير القمي 2 : 156 ، الإحتجاج : 92 ، الوسائل 27 : 293 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 25 ح 3 .