ثم السبع هو المفترس من الحيوانات بطبعه أو للأكل كما في
القاموس ( 1 ) ، أو هي التي لها أنياب أو أظفار يعدو بها على الحيوان
ويفترسه ، وقد يوجدان معا في السبع ، كما في الأسد والسنور .
والناب من الحيوان : السن الذي يفترس به ، ومن الانسان ما يلي
الرباعيات .
وقد يقال : إن السبع هو الذي يأكل اللحم ( 2 ) . والكل متلازمة على
الظاهر .
ثم من السباع من غير الطيور : الأسد والنمر والفهد والذئب والكلب
والدب ، وهي من أقويائها ، والثعلب والضبع والسنور وابن آوي ، وهي من
ضعفائها ، ويصرح بكون السنور سبعا بعض الروايات : ( إن في كتاب علي
عليه السلام أن الهر سبع ) ( 3 ) .
ومنهم من عد منها الأرنب ، وتدل عليه رواية العلل : ( وحرم الأرنب
لأنها بمنزلة السنور ، ولها مخالب كمخالب السنور وسباع الوحش فجرت
مجراها ) إلى أن قال : ( لأنها مسخ أيضا ) ( 4 ) .
المسألة الثانية : يحرم من الحيوانات المسوخات أيضا ، بلا خلاف
فيها يعرف كما في الكفاية ( 5 ) . وفي شرح المفاتيح : إن عليه عمل
الأصحاب . بل بالاجماع ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى المستفيضة بل
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 : 37 .
( 2 ) كما في بداية المجتهد 1 : 468 .
( 3 ) الكافي 3 : 9 / 4 ، التهذيب 1 : 227 / 655 ، الوسائل 1 : 227 أبواب الأسئار
ب 2 ح 2 .
( 4 ) علل الشرائع : 482 / 1 ، الوسائل 24 : 109 أبواب الأطعمة المحرمة ب 2 ح 11 .
( 5 ) الكفاية : 248 .