الفصل الثالث
في غير الطير من الحيوانات البرية من الأهلية والوحشية
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : السباع حرام مطلقا ، سواء كانت قوية أو ضعيفة ،
بلا خلاف فيه يعرف ، أو مطلقا كما في الكفاية ( 1 ) وشرح المفاتيح
وغيرهما ( 2 ) ، بل مجمع عليه كما في شرح الإرشاد للأردبيلي ( 3 ) ، وعن
الخلاف والغنية ( 4 ) وغيرهما من كتب الجماعة ( 5 ) ، بل بالاجماع المحقق ،
فهو فيه الحجة ، مضافا إلى المستفيضة المعتبرة المتقدمة في مسألة سباع
الطير ( 6 ) .
وأما بعض الأخبار الدالة على انحصار الحرام فيما حرمه الله في
القرآن ( 7 ) فهي عامة بالنسبة إلى الأخبار المتقدمة ، فبها مخصصة ، وعلى
فرض التساوي فإما مؤولة ، أو محمولة على التقية لموافقتها في المورد
للعامة ( 8 ) ، أو مطروحة لمخالفتها الجماعة .
هامش
( 1 ) الكفاية : 248 .
( 2 ) انظر الرياض 2 : 283 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 166 .
( 4 ) الخلاف 2 : 538 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 .
( 5 ) كما في كشف اللثام 2 : 83 .
( 6 ) في ص : 73 .
( 7 ) انظر الوسائل 25 : 9 أبواب الأطعمة المباحة ب 1 .
( 8 ) انظر المغني والشرح الكبير 11 : 67 ، صحيح مسلم بشرح النووي 13 : 82 .