ويحتمل أن تكون تلك العدة من أنواع المسوخ ولكن لم يبق
للجميع مثال ، كما روى الصدوق في الفقيه : إن المسوخ لم تبق أكثر من
ثلاثة أيام وأن هذه مثل لها ( 1 ) .
المسألة الثالثة : ومن الحيوانات المحرمة : حشرات الأرض ، جعله
في الكفاية من المعروف ( 2 ) ، وفي المسالك : إنه عندنا موضع وفاق ( 3 ) . وفي
شرح الإرشاد للأردبيلي : لعله إجماعي ( 4 ) .
وقيل - بعد ذكر حيوانات منها : الحشار كلها ، والحكم بتحريمها - :
ولا خلاف في شئ من ذلك ( 5 ) .
بل عليه الاجماع في الخلاف والغنية ( 6 ) ، وغيرهما ( 7 ) ، والظاهر كون
حرمتها إجماعا محققا ، فهو الحجة فيه .
مضافا إلى المروي في الدعائم - المنجبر ضعفه بما ذكر - : عن
علي عليه السلام : أنه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الأرض ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 213 / 989 ، الوسائل 24 : 108 أبواب الأطعمة المحرمة ب 2 ح 10 .
( 2 ) الكفاية : 249 .
( 3 ) المسالك 2 : 239 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 167 .
( 5 ) كما في المسالك 2 : 239 .
( 6 ) الخلاف 2 : 541 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 .
( 7 ) كالمفاتيح 2 : 183 .
( 8 ) دعائم الاسلام 2 : 123 ، المستدرك 16 : 170 أبواب الأطعمة المحرمة ب 2
ح 6 .