شوكة في رجله موضع العقب ، وأصلها شوكة الحائك التي تسوى بها
السداة واللحمة ، ويقال لها بالفارسية : مهميز .
وقال في مهذب اللغة : القانصة : سنگ دان مرغ ، والحوصلة : چينه
دان مرغ ، والصيصية : خارپس پاي خروس .
فما لم تكن له إحدى الثلاث فهو محرم ، وما كان له إحداها فهو حلال .
أما حرمة الفاقد لهذه الثلاثة فهو المعروف من مذهب الأصحاب كما
في الكفاية ( 1 ) ، بل لا خلاف فيه كما في غيره ( 2 ) ، ونقل عن المحقق
الأردبيلي الاجماع عليه ( 3 ) ، وكذا عن الغنية ولكن في القانصة والحوصلة ( 4 ) .
وتدل عليه من الأخبار في الثلاث رواية ابن بكير : ( كل من الطير ما
كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة ) ( 5 ) دلت بمفهوم لفظة : ( ما )
المتضمنة لمعنى الشرط على عدم جواز أكل ما لم تكن له إحدى الثلاث .
وأما حلية ما كانت له إحداها فيدل في الجميع منطوق رواية ابن بكير
المتقدمة .
وفي القانصة خاصة : صحيحة زرارة ورواية ابن أبي يعفور
المتقدمتين ، ورواية مسعدة : ( كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب
له ) قال : وسألته عن طير الماء ، فقال : ( مثل ذلك ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكفاية : 249 .
( 2 ) انظر الرياض 2 : 284 .
( 3 ) نقله عنه في الرياض 2 : 284 ، وهو في مجمع الفائدة 11 : 177 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 .
( 5 ) الكافي 6 : 248 / 5 ، التهذيب 9 : 17 / 68 ، الوسائل 24 : 151 أبواب الأطعمة
المحرمة ب 18 ح 5 .
( 6 ) الكافي 6 : 248 / 4 ، التهذيب 9 : 17 / 66 ، الوسائل 24 : 151 أبواب الأطعمة
المحرمة ب 18 ح 4 .