والمروي في كتاب علي : عما أصاب المجوس من الجراد والسمك
أيحل أكله ؟ قال : ( صيده ذكاته لا بأس به ) ( 1 ) .
دل على أن ذكاته تحصل بصيده - الذي هو إثبات اليد عليه - فلا ذكاة
بدون الصيد .
وهما يدلان على اشتراط الأخذ حيا أيضا .
وتدل عليه أيضا موثقة الساباطي ، وفيها : عن الجراد إذا كان في
قراح ، فيحرق ذلك القراح ، فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار ، هل
يؤكل ؟ قال : ( لا ) ( 2 ) .
وتدل على اشتراط كون الموت خارج الماء رواية الثقفي وصحيحة
علي المذكورتين .
وعلى تعميم الأخذ بكونه باليد أو بالآلة الاطلاق المذكور ، وصدق
الصيد المذكور في رواية علي مع كل منهما .
ويدل على عدم اشتراط الشرائط المذكورة الأصل والعمومات
والاجماع ورواية علي فيما أخذه المجوس .
ولا يحل من الجراد ما لا يستقل بالطيران ويسمى بالدبى بفتح الدال
المهملة على وزن العصا وهو الجراد إذا تحرك قبل أن تنبت أجنحته
بالاجماع .
لصحيحة علي : الدبى من الجراد أيؤكل ؟ قال : ( لا حتى يستقل
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 168 / 279 ، الوسائل 24 : 77 أبواب الذبائح ب 32
ح 8 .
( 2 ) التهذيب 9 : 62 / 265 ، الوسائل 24 : 88 أبواب الذبائح ب 37 ح 5 ، القراح :
المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر - مجمع البحرين 2 : 403 .