تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
والمروي في كتاب علي : عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله ؟ قال : ( صيده ذكاته لا بأس به ) ( 1 ) . دل على أن ذكاته تحصل بصيده - الذي هو إثبات اليد عليه - فلا ذكاة بدون الصيد . وهما يدلان على اشتراط الأخذ حيا أيضا . وتدل عليه أيضا موثقة الساباطي ، وفيها : عن الجراد إذا كان في قراح ، فيحرق ذلك القراح ، فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار ، هل يؤكل ؟ قال : ( لا ) ( 2 ) . وتدل على اشتراط كون الموت خارج الماء رواية الثقفي وصحيحة علي المذكورتين . وعلى تعميم الأخذ بكونه باليد أو بالآلة الاطلاق المذكور ، وصدق الصيد المذكور في رواية علي مع كل منهما . ويدل على عدم اشتراط الشرائط المذكورة الأصل والعمومات والاجماع ورواية علي فيما أخذه المجوس . ولا يحل من الجراد ما لا يستقل بالطيران ويسمى بالدبى بفتح الدال المهملة على وزن العصا وهو الجراد إذا تحرك قبل أن تنبت أجنحته بالاجماع . لصحيحة علي : الدبى من الجراد أيؤكل ؟ قال : ( لا حتى يستقل
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 168 / 279 ، الوسائل 24 : 77 أبواب الذبائح ب 32 ح 8 . ( 2 ) التهذيب 9 : 62 / 265 ، الوسائل 24 : 88 أبواب الذبائح ب 37 ح 5 ، القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر - مجمع البحرين 2 : 403 .