الفصل الأول
في بعض الأحكام المتعلقة بالمطاعم والمشارب
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يجوز سقي الدواب وإطعامهم المسكر وسائر
المحرمات والمنجسات على الأصح الأشهر ، للأصل ، والعمومات ، وحصر
المحرمات ، وعدم الدليل على التحريم .
نعم ، يكره ذلك ، لروايتي أبي بصير ( 1 ) وغياث ( 2 ) المصرحتين بأنه
يكره ذلك .
وعن القاضي : تحريمه ( 3 ) ، ولعله لحمل الكراهة في الخبرين على
الحرمة . ولا وجه له بعد كونها أعم بحسب اللغة .
المسألة الثانية : المعروف في كلامهم - كما في الكفاية ( 4 ) - أنه يحرم
سقي الأطفال المسكر ، وتدل عليه روايتا عجلان .
إحداهما : ( من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وإن غفر
له ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 114 / 497 ، الوسائل 25 : 309 أبواب الأشربة المحرمة ب 10 ح 5 .
( 2 ) الكافي 6 : 430 / 7 ، التهذيب 9 : 114 / 496 ، الوسائل 25 : 308 أبواب
الأشربة المحرمة ب 10 ح 4 .
( 3 ) المهذب 2 : 433 .
( 4 ) الكفاية : 253 .
( 5 ) الكافي 6 : 397 / 6 ، التهذيب 9 : 103 / 449 ، الوسائل 25 : 307 أبواب
الأشربة المحرمة ب 10 ح 2 .