تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
الفصل الأول في بعض الأحكام المتعلقة بالمطاعم والمشارب وفيه مسائل : المسألة الأولى : يجوز سقي الدواب وإطعامهم المسكر وسائر المحرمات والمنجسات على الأصح الأشهر ، للأصل ، والعمومات ، وحصر المحرمات ، وعدم الدليل على التحريم . نعم ، يكره ذلك ، لروايتي أبي بصير ( 1 ) وغياث ( 2 ) المصرحتين بأنه يكره ذلك . وعن القاضي : تحريمه ( 3 ) ، ولعله لحمل الكراهة في الخبرين على الحرمة . ولا وجه له بعد كونها أعم بحسب اللغة .
المسألة الثانية : المعروف في كلامهم - كما في الكفاية ( 4 ) - أنه يحرم سقي الأطفال المسكر ، وتدل عليه روايتا عجلان . إحداهما : ( من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وإن غفر له ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 114 / 497 ، الوسائل 25 : 309 أبواب الأشربة المحرمة ب 10 ح 5 . ( 2 ) الكافي 6 : 430 / 7 ، التهذيب 9 : 114 / 496 ، الوسائل 25 : 308 أبواب الأشربة المحرمة ب 10 ح 4 . ( 3 ) المهذب 2 : 433 . ( 4 ) الكفاية : 253 . ( 5 ) الكافي 6 : 397 / 6 ، التهذيب 9 : 103 / 449 ، الوسائل 25 : 307 أبواب الأشربة المحرمة ب 10 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 234 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث