منها : الأخبار ) ( 1 ) الواردة في تحريم أكثر الأعيان النجسة
بخصوصها ، كالدم والميتة والخمر ولحم الخنزير ( 2 ) ، بل لعل كلها .
ومنها : الأخبار المتضمنة لوجوب إهراق بعض المائعات النجسة
والنهي عن أكلها ، وغسل بعض غير المائعات قبل الأكل أو طرحه ، بضميمة
الاجماع المركب :
كصحيحة زرارة : ( إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه ، فإن كان
جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ،
والزيت مثل ذلك ) ( 3 ) .
والأعرج ، وفيها : عن الفأرة تموت في السمن والعسل ، فقال : ( قال
علي عليه السلام : خذ ما حولها وكل بقيته ) ، وعن الفأرة تموت في الزيت ، فقال :
( لا تأكله ولكن أسرج به ) ( 4 ) .
وابن وهب : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، فقال : ( أما
السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به ) ( 5 ) .
والحلبي : عن الفأرة والدابة في الطعام والشراب فتموت فيه ، فقال :
( إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا ، فإن كان الشتاء
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في ( س ) .
( 2 ) انظر الوسائل 24 : 99 أبواب الأطعمة المحرمة ب 1 .
( 3 ) الكافي 6 : 261 / 1 ، التهذيب 9 : 85 / 360 ، الوسائل 24 : 194 أبواب
الأطعمة المحرمة ب 43 ح 2 . واستصبحت بالدهن : نورت به المصباح - المصباح
المنير : 331 .
( 4 ) التهذيب 9 : 86 / 362 ، الوسائل 24 : 195 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 4 .
( 5 ) الكافي 6 : 261 / 2 ، التهذيب 9 : 85 / 359 ، الوسائل 24 : 194 أبواب
الأطعمة المحرمة ب 43 ح 1 .