والروايات بهذا المضمون في ثمن الخمر كثيرة جدا .
ورواية يونس : ( إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في
ملكه وعليه دين ، قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره
فيقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حي ، ولا يمسكه ) ( 1 ) .
ورواية أبي بصير ، وفيها : ( إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ، فأمر بها
فصب على الصعيد ) ( 2 ) .
ومرسلة يزيد بن خليفة الطويلة ، وفيها : ( انظر شرابك هذا الذي
تشربه ، فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله ) ( 3 ) .
وصحيحة ابن أذينة : عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر من يعلم أنه
يجعله خمرا أو مسكرا ؟ فقال : ( إنما باعه حلالا في الابان ( 4 ) الذي يحل
شربه وأكله ، فلا بأس ببيعه ) ( 5 ) ، علل حلية البيع بحلية الأكل والشرب ،
فينتفي حين انتفائها .
ورواية عمر بن حنظلة الآتية في المسألة الآتية ( 6 ) .
والمروي في تحف العقول ، ورسالة المحكم والمتشابه للسيد ،
والفصول المهمة للشيخ الحر : ( كل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 232 / 13 ، التهذيب 5 : 138 / 612 ، الوسائل 17 : 227 أبواب ما
يكتسب به ب 57 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 7 : 135 / 599 ، الوسائل 17 : 225 أبواب ما يكتسب به ب 55 ح 6 ،
وفيهما : فصبت في الصعيد .
( 3 ) الكافي 6 : 411 / 16 ، الوسائل 25 : 340 أبواب الأشربة المحرمة ب 17 ح 9 .
( 4 ) إبان الشئ - بالكسر والتشديد - : وقته - مجمع البحرين 6 : 197 .
( 5 ) الكافي 5 : 231 / 8 ، الوسائل 17 : 230 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 5 .
( 6 ) انظر ص : 71 .