الفصل الأول
فيما يكره التكسب به
وهو أمور :
منها : الصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق والجزارة ،
والصياغة ، بلا خلاف في شئ منها ، له . .
ولرواية إسحاق بن عمار : ( لا تسلمه صيرفيا ، فإن الصيرفي لا يسلم
من الربا ، ولا تسلمه بياع الأكفان ، فإن صاحب الأكفان يسره الوبا إذا كان ،
ولا تسلمه بياع طعام ، فإنه لا يسلم من الاحتكار ، ولا تسلمه جزارا ، فإن
الجزارة تسلب الرحمة ، ولا تسلمه نخاسا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : شر
الناس من يبيع الناس ) ( 1 ) .
ورواية ابن عبد الحميد : ( لا تسلمه سباء ولا صائغا ولا قصابا ولا
حناطا ولا نخاسا ) ، قال : ( فقال : يا رسول الله ، وما السباء ؟ قال : الذي يبيع
الأكفان ويتمنى موت أمتي ) ( 2 ) .
ورواية طلحة : ( نهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا ) ( 3 ) .
والأولان لا يفيدان أزيد من الكراهة ، لاحتمال الصيغة أن تكون نفيا .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 114 / 4 ، التهذيب 6 : 361 / 1037 ، الإستبصار 3 : 62 / 208 ،
علل الشرائع : 530 / 1 ، الوسائل 17 : 135 أبواب ما يكتسب به ب 21 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 3 : 96 / 369 ، التهذيب 6 : 362 / 1038 ، الإستبصار 3 : 63 / 209 ،
العلل : 530 / 2 ، معاني الأخبار : 150 / 1 ، الخصال : 287 / 44 ، الوسائل 17 :
137 أبواب ما يكتسب به ب 21 ح 4 .
( 3 ) الكافي 5 : 114 / 5 ، التهذيب 6 : 363 / 1041 ، الإستبصار 3 : 64 / 212 ،
العلل : 530 / 3 ، الوسائل 17 : 136 أبواب ما يكتسب به ب 21 ح 2 .