وتؤيده حسنة حمران ، وفيها : ( إذا رأيت أن الحق قد مات وذهب
أهله ) ، ويعد المنكرات ، إلى أن قال : ( ورأيت الأذان بالأجر والصلاة
بالأجر ) ( 1 ) .
ورواية السكوني : ( ولا يتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا ) ( 2 ) .
ورواية زيد بن علي : ( أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له : والله
إني أحبك لله ، فقال له : والله إني لأبغضك لله ، قال : لأنك تبغي على الأذان
كسبا ، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا ) ( 3 ) .
وإنما جعلنا الأخيرة مؤيدة - مع أن ظاهرها التحريم - للتصريح بإباحة
أجر معلم القرآن في رواية الفضل بن أبي قرة ( 4 ) ، فتكون هذه قرينة على
عدم إرادة الحقيقة من قوله : ( أبغضك ) .
ويجوز للمؤذن الارتزاق من بيت المال على المشهور ، بل في التذكرة
الاجماع عليه ( 5 ) ، للأصل .
ومرسلة حماد بن عيسى الواردة في حكم ما يخرج من أرض
الخراج : ( ويكون الباقي بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي مصلحة
ما ينويه من تقوية الاسلام والدين في وجوه الجهاد ، وغير ذلك مما فيه
هامش
( 1 ) الكافي 8 : 36 / 7 ، الوسائل 16 : 275 أبواب الأمر والنهي ب 41 ح 6 .
( 2 ) الفقيه 1 : 184 / 870 ، التهذيب 2 : 283 / 1129 ، الوسائل 5 : 447 أبواب
الأذان والإقامة ب 38 ح 1 .
( 3 ) الفقيه 3 : 109 / 461 ، التهذيب 6 : 376 / 1099 ، الإستبصار 3 : 65 / 215 ،
الوسائل 17 : 157 أبواب ما يكتسب به ب 30 ح 1 ، بتفاوت .
( 4 ) الكافي 5 : 121 / 2 ، الفقيه 3 : 99 / 384 ، التهذيب 6 : 364 / 1046 ،
الإستبصار 3 : 65 / 216 ، الوسائل 17 : 154 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 2 .
( 5 ) التذكرة 1 : 109 .