وابن عمار : ( التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى
صلاة الفجر من آخر أيام التشريق إن أنت أقمت بمنى ، وإن أنت خرجت
فليس عليك التكبير ) ( 1 ) .
ورفاعة : عن الرجل يتعجل في يومين من منى ، أيقطع التكبير ؟ قال :
( نعم ، بعد صلاة الغداة ) ( 2 ) .
المسألة الرابعة : يتخير الحاج بين أن ينفر من منى بعد الرمي
في النفر الأول ، وهو الثاني عشر من ذي الحجة ، وأن يؤخر إلى النفر
الثاني ، وهو الثالث عشر منه ، في الجملة ، إجماعا محققا ومحكيا ( 3 ) ، كتابا ،
وسنة .
قال الله سبحانه : ( واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في
يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) ( 4 ) ، فسره في الأخبار
بالنفرين ، كما يأتي .
وفي صحيحة جميل : ( لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم
بمكة ) ( 5 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار ( 6 ) ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 269 / 922 وفي الكافي 4 : 517 / 4 والوسائل 7 : 459 أبواب صلاة
العيد ب 21 ح 4 : إلى صلاة العصر .
( 2 ) التهذيب 5 : 487 / 1738 ، الوسائل 7 : 461 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 9 .
( 3 ) كما في المنتهى 2 : 775 ، المفاتيح 1 : 380 ، الرياض 1 : 429 .
( 4 ) البقرة : 203 .
( 5 ) الكافي 4 : 521 / 6 ، الفقيه 2 : 289 / 1425 ، التهذيب 5 : 274 / 938 ، الوسائل
14 : 274 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 1 .
( 6 ) كما في الوسائل 14 : 274 أبواب العود إلى منى ب 9 .