الصومعة ) ( 1 ) .
وذكر بعضهم استحباب هذه الست أمام العود إلى مكة ( 2 ) ، والرواية
مطلقة ، فالأولى الاطلاق كما في السرائر ( 3 ) .
ولو قيدت المائة ركعة المتقدمة بذلك لكان له وجه ، لقوله عليه السلام : ( قبل
أن يخرج منه ) .
المسألة الثالثة : يستحب التكبير أيام التشريق بعد الصلوات على
الأظهر الأشهر ، وقال جماعة بوجوبه ( 4 ) ، وقد مر في بحث صلاة العيدين
تحقيق ذلك وكيفية التكبير .
ويستحب عقيب خمس عشرة صلوات مفروضة - أولها صلاة الظهر
يوم النحر - لمن لم يتعجل في النفر الأول ، وعقيب عشر صلوات
- مبدؤها ما ذكر - لمن تعجل ، كما صرح في المستفيضة :
ففي صحيحة محمد : عن قول الله عز وجل : ( واذكروا الله في أيام
معدودات ) ( 5 ) ، قال : ( التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر
إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر الناس
النفر الأول أمسك أهل الأمصار ، من أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر
فليكبر ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 519 / 6 وفيه : عن علي بن أبي حمزة ، التهذيب 5 : 274 / 940 ،
الوسائل 5 : 270 أبواب أحكام المساجد ب 51 ح 2 .
( 2 ) انظر القواعد : 91 ، المسالك 1 : 127 ، الحدائق 17 : 335 ، كشف اللثام 1 : 380 .
( 3 ) السرائر 1 : 613 .
( 4 ) كما في المبسوط 1 : 380 ، التنقيح 1 : 519 .
( 5 ) البقرة : 203 .
( 6 ) الكافي 4 : 516 / 1 ، التهذيب 3 : 139 / 312 ، الإستبصار 2 : 299 / 1068 ،
الوسائل 14 : 271 أبواب العود إلى منى ب 8 ح 4 بتفاوت .