تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
( ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة ؟ ) فقيل له : لا تبلغ ذلك أموالنا ، فقال : ( أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه ثمن أضحيته ، ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ، ويذبح عنه ؟ ! فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ للمسجد ، فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس ) ( 1 ) . والظاهر أن المراد بالثياب التي أمر بلبسها إنما هي ثياب الزينة ، كما ورد به في الخروج إلى يوم العيد والجمعة . ولا يضر إرسال الرواية ، لما في أدلة السنن من المسامحة . وقد ورد طريق آخر أيضا في الروايات المستفيضة الصحيحة ، من بعث الهدي من أي أفق كان ، والمواعدة مع المبعوث معه لاشعاره أو تقليده ، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ الهدي محله ( 2 ) . ولكن لعدم تيسر العمل به في أكثر الآفاق من بعث الهدي ، وعدم دليل على الاكتفاء ببعث ثمنه ، سيما مع الاتيان بالاشعار والتقليد ، تركنا ذكره هنا .
المسألة الثالثة والعشرون : - وهي الأخيرة من مسائل الكتاب - في نبذ من آداب الخروج من البيت والمسافرة . تستحب لمن أراد السفر مطلقا أمور : منها : أن يعلم إخوانه بذلك .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 306 / 1518 ، الوسائل 13 : 192 من أبواب الاحصار والصد ب 9 ح 6 . ( 2 ) الوسائل 13 : 190 أبواب الاحصار والصد ب 9 .
مستند الشيعة — صفحة 342 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث