الفصل الأول
في بيان ما يتعلق بقسمي الحج
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : حج الافراد والقران فرض أهل مكة ومن في
حكمهم - كما مر - بالاجماع ، والأخبار المستفيضة جدا ( 1 ) ، المتقدم كثير
منها .
المسألة الثانية : لا يجوز لهم العدول إلى التمتع في حجة الاسلام
اختيارا على الحق المشهور ، للأصل ، حيث لم يقع التوقيف به ، والأخبار
المعينة لهم غير التمتع .
وعن الشيخ قول بالجواز في المبسوط والخلاف ، وحكي عن الجامع
أيضا ( 2 ) .
لوجوه ضعيفة ، أجودها صحيحة البجلي وعبد الرحمن : عن رجل من
أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ، ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت
رسول الله صلى الله عليه وآله ، أله أن يتمتع ؟ فقال : ( ما أزعم أن ذلك ليس له ، والاهلال
بالحج أحب إلي ) ( 3 ) .
والروايات الواردة في أن للمفرد بعد دخول مكة والطواف والسعي
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 258 أبواب أقسام الحج ب 6 .
( 2 ) المبسوط 1 ب : 306 ، الخلاف 2 : 261 ، الجامع للشرائع : 179 .
( 3 ) التهذيب 5 : 33 / 100 ، الإستبصار 2 : 158 / 518 ، الوسائل 11 : 262 أبواب
أقسام الحج ب 7 ح 1 .