ويظهر من المقنع والإسكافي أن بذلك رواية ( 1 ) .
وهي أيضا غير مفيدة بعد عدم معلومية متن الرواية ، واحتمال
إرادتهما الرواية السابقة .
وهل يختص وجوب كفارة الاعتكاف مع الجماع بما إذا وجب معينا
بنذر أو مضي اليومين أو مطلق ؟
ظاهر الروايات إطلاقا بل عموما : الثاني ، ولا استبعاد فيه .
وتختص كفارة الاعتكاف بالجماع ، فلا كفارة واجبة في ارتكاب غيره
من مفطرات الصوم أو مفسدات الاعتكاف أو محرماته ، للأصل السالم عن
المعارض جدا .
المسألة التاسعة : إذا حاضت المرأة في أثناء الاعتكاف خرجت من
المسجد إلى بيتها ، وهكذا المريض ، حتى إذا طهرت وبرئ ، قالوا : وجب
الرجوع لقضائه ، إما مطلقا ، كجماعة ( 2 ) ، أو مع وجوب الاعتكاف ،
كآخرين ( 3 ) .
والأحوط : الأول ، وإن كان أصل القضاء احتياطا أيضا ، لقصور
الأخبار ( 4 ) المتضمنة له لإفادة الوجوب ، ولكنه مما ذكره الأصحاب .
والمقضي جميع زمان الاعتكاف إن لم تمض ثلاثة أيام ، وإلا
هامش
( 1 ) نقله عنهما في المختلف : 254 ، ولم نجده في المقنع ، ولكن وجدناه في الفقيه
2 : 254 .
( 2 ) منهم الشيخ في النهاية : 172 ، والمحقق في النافع : 74 ، وصاحب الرياض 1 :
335 .
( 3 ) منهم العلامة في المنتهى 2 : 636 ، والسبزواري في الذخيرة : 542 ، وصاحب
الحدائق 13 : 477 .
( 4 ) الوسائل 10 : 554 كتاب الاعتكاف ب 11 .