ولعمومات وجوبها بالجماع في كل من نهار رمضان والاعتكاف ( 1 ) ،
وعدم فائدة أصالة التداخل لاختلاف الكفارتين ، مع أن الأصل بالرواية
المذكورة زائل .
وكذا تجب كفارتان لو وقع في أيام صوم النذر المعين ، أو قضاء
رمضان بعد الزوال ، أو كان الاعتكاف واجبا بمثل النذر ، إحداهما :
للاعتكاف ، والأخرى : للسبب الآخر .
والدليل : عمومات كفارة كل من الأمرين ، لا الرواية ، لظهورها في
نهار رمضان . . وعلى هذا فيمكن التداخل فيما أمكن ، على القول بأصالته ،
كما هو المختار .
والظاهر اختصاص التعدد بما ذكر .
وعن الحلي والسيد والشيخ في غير النهاية والصدوق والإسكافي
والقاضي وابني زهرة وحمزة : إطلاق التعدد في النهار ( 2 ) ، بل عن الخلاف
والغنية الاجماع عليه ، لاطلاق الرواية .
وضعفه ظاهر ، لظهورها في نهار رمضان .
وقيل : لأن في النهار صوما واعتكافا ( 3 ) .
وفيه : أن مطلق الصوم لا تترتب على إفساده كفارة .
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 546 كتاب الاعتكاف ب 6 .
( 2 ) الحلي في السرائر 1 : 425 ، والسيد في الإنتصار : 73 ، والشيخ في المبسوط
1 : 294 ، والخلاف 2 : 238 ، والاقتصاد : 296 ، والجمل والعقود ( الرسائل
العشرة ) : 222 ، والصدوق في الفقيه 1 : 122 ، ونقله عن الإسكافي في
المختلف : 254 ، والقاضي في المهذب 1 : 204 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع
الفقهية ) : 573 ، وابن حمزة في الوسيلة : 153 .
( 3 ) كما في الدروس 1 : 303 .