والشذوذ .
خلافا للمحكي عن الحلبي ( 1 ) ، واستحسنه في اللمعة ( 2 ) ، ويميل إليه
كلام بعض متأخري المتأخرين ( 3 ) ، لعموم الفوائد . وجوابه قد ظهر .
وكذا لا يجب في الهبة الغير المعوضة ، أو المعوضة بشئ يسير
بالنسبة إلى الموهوب ، أو بالمصالحة كذلك ، لعدم صدق الاكتساب عرفا
وإن عده الفقهاء من المكاسب .
بخلاف ما لو طلب الهبة أو المصالحة ، وكان العوض أو مال
المصالحة ما يعتنى بشأنه .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 170 .
( 2 ) اللمعة ( الروضة 2 ) : 74 .
( 3 ) كصاحب الحدائق 12 : 352 .