النعمان ( 1 ) وإدريس بن هلال ( 2 ) وجميل المتضمنة للاطعام ( 3 ) . فإن مقتضى
الجمع بينها التخيير بين الخصال الثلاث .
خلافا للمحكي عن العماني وأحد قولي السيد ومحتمل الخلاف ( 4 ) ،
فقالوا بالترتيب المذكور فيجب الأول ، ومع العجز الثاني ، ومع العجز عنه
الثالث .
لرواية الأنصاري ، وفيها بعد قول الرجل : ( أتيت امرأتي في شهر
رمضان وأنا صائم ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أعتق رقبة ، قال : لا أجد ، قال :
فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا أطيق ، فقال : تصدق على ستين مسكينا )
الحديث ( 5 ) .
والمروي في كتاب علي بسند صحيح : عن رجل نكح امرأته وهو
صائم في رمضان ، ما عليه ؟ قال : ( عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد
فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يجد
فليستغفر الله ) ( 6 ) .
ويرد الأول : بعدم الدلالة ، إذ أمر النبي بالشئ بعد الشئ لا يدل
على الترتيب صريحا ، إذ كما يمكن أن يكون الأول واجبا معينا يمكن أن
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 73 / 312 ، التهذيب 4 : 322 / 987 ، الوسائل 10 : 47 أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب 8 ح 6 .
( 2 ) الفقيه 2 : 72 / 311 ، الوسائل 10 : 48 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 8 .
( 3 ) الفقيه 2 : 72 / 310 ، الوسائل 10 : 47 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 7 .
( 4 ) حكاه عن العماني في المختلف : 225 ، وعن السيد في المعتبر 2 : 671 ،
الخلاف 2 : 186 .
( 5 ) الفقيه 3 : 72 / 309 ، الوسائل 10 : 46 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 5 .
( 6 ) مسائل علي بن جعفر : 116 / 47 ، الوسائل 10 : 48 أبواب ما يمسك عنه
الصائم ب 8 ح 9 .