وفيه مسائل :
المسألة الأولى : تجب الكفارة بالافطار في صوم رمضان ، وقضائه
بعد الزوال ، والنذر المعين ، وصوم الاعتكاف إذا وجب ، ولا تجب فيما عدا
ذلك .
أما الثاني ، فالظاهر أنه اتفاقي كما حكي عن المنتهى ( 1 ) ، وبه صرح
في المدارك والذخيرة ( 2 ) . ويجوز الافطار في هذا النوع قبل الزوال وبعده
على ما نص عليه الفاضل وغيره ( 3 ) ، للأصل .
وأما الأول ، فهو كذلك في صوم رمضان ، ونقل الاجماع عليه
مستفيض ( 4 ) ، والأخبار فيه متواترة كما يأتي . وهو الأظهر الأشهر في الثلاثة .
خلافا فيها للمحكي عن العماني ( 5 ) ، فألحقها في انتفاء الكفارة في
إفطارها بسائر أفراد الصيام الواجبة .
وقد مر تحقيق الكلام في الثاني في بحث القضاء ، وسيأتي الكلام في
الثالث والرابع في كتابي النذر والاعتكاف .
المسألة الثانية : كفارة الافطار في شهر رمضان إحدى الخصال
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 576 .
( 2 ) المدارك 6 : 80 ، الذخيرة : 510 .
( 3 ) المنتهى 2 : 620 والتذكرة 1 : 280 والتحرير : 85 ، وانظر المدارك 6 : 80 .
( 4 ) كما في الحدائق 13 : 210 .
( 5 ) حكاه عنه في المختلف : 228 .