يحذرون ) ( 1 ) .
هذا ، ثم إنه لا خلاف في تعلق الفدية وجوبا على الثاني - أي من
يقدر على الصيام مع المشقة - بل عليه الاجماع في كلمات جماعة ( 2 ) ،
للآية ، بضميمة الأخبار المفسرة لها .
ولا يعارضها ما في تفسير علي - من الرواية المفسرة للآية بالمريض
الذي أخر القضاء إلى مضي رمضان آخر ( 3 ) - لضعفه الخالي عن الجابر . وأما
سائر الأخبار المتضمنة للفدية ( 4 ) فهي على الوجوب غير دالة .
وأما غير القادر ، ففي وجوب الفدية عليه وعدمه خلاف ، فعن
الصدوقين والقديمين ( 5 ) والشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والقاضي ( 6 )
والجامع والشرائع والنافع والارشاد والقواعد والمنتهى والتلخيص والتبصرة
والدروس واللمعة والمهذب لابن فهد ( 7 ) وغيرها ( 8 ) : الأول ، لاطلاق أكثر
الأخبار المتقدمة .
وعن المفيد والسيد والديلمي والحلي والحلبي وابن زهرة والمختلف
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 117 / 7 ، التهذيب 4 : 240 / 703 ، الوسائل 10 : 214 أبواب من
يصح منه الصوم ب 16 ح 2 .
( 2 ) كما في المختلف : 245 ، والذخيرة : 535 ، والرياض 1 : 330 .
( 3 ) تفسير القمي 1 : 66 .
( 4 ) الوسائل 10 : 209 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 .
( 5 ) حكاه عن العماني والإسكافي ووالد الصدوق في المختلف : 244 ، الصدوق في
المقنع : 61 .
( 6 ) النهاية : 159 ، المبسوط 1 : 285 ، الإقتصاد : 294 ، القاضي في المهذب 1 : 196 .
( 7 ) الجامع : 164 ، الشرائع 1 : 211 ، النافع : 72 ، الإرشاد 1 : 304 ، القواعد 1 :
67 ، المنتهى 2 : 618 ، التبصرة : 57 ، الدروس 1 : 291 ، اللمعة ( الروضة 2 ) :
127 ، المهذب البارع 2 : 86 .
( 8 ) كالمدارك 6 : 293 .