ووجود الثلاثة مع غيره من أنواع الجهل .
فروع :
أ : من أفراد المفطر جهلا : من تناول شيئا من المفطرات نسيانا ، ثم
ظن فساد الصوم به ، فتعمد فعل المفطر ، وحكمه ما مر بعينه .
وعن الخلاف والمبسوط والمعتبر والتذكرة : أن حكمه حكم
العمد ( 1 ) .
وعن بعض القدماء ( 2 ) والدروس وحاشية القواعد للشهيد : أن عليه
القضاء خاصة ( 3 ) .
ب : من تناول شيئا منها سهوا مع تذكر الصوم - أي من غير إرادة
التناول والالتفات ، كأن يشتغل بأمر وصدر منه لمس امرأته من غير إرادة
ولا التفات إليه فأمنى - فالظاهر أن حكمه حكم النسيان .
ج : الجاهل بحرمة الارتماس لا يبطل غسله إن كان من أول قسمي
الجاهل ، لعدم النهي . ويبطل إن كان من ثانيهما ، لوجوده .
د : لو كان جاهلا بإفساد شئ للصوم عالما بتحريمه فيه يبطل معه
الصوم ، وعليه القضاء والكفارة ، لعموماتهما الفارغة عن مكافئة الموثقة ، إذ
فيها : أنه لا يرى إلا أنه حلال ( 4 ) .
ومنه تظهر قوة الفساد والقضاء والكفارة مع العلم بالتحريم مطلقا
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 190 ، المبسوط 1 : 273 ، المعتبر 2 : 663 ، التذكرة 1 : 259 .
( 2 ) نقله في المبسوط 1 : 273 عن بعض أصحابنا .
( 3 ) الدروس 1 : 272 .
( 4 ) تقدمت في ص : 311 .