والمروي في قرب الإسناد : عن الرجل هل يصلح له أن يقبل أو
يلمس وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : ( لا ) ( 1 ) ، ومثله المروي في كتاب
علي بن جعفر ( 2 ) .
ودليل الثاني : صحيحة الحلبي : عن الرجل يمس من المرأة شيئا
أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : ( إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة
أن يسبقه المني ) ( 3 ) .
ومرسلة الفقيه : روى عبد الله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة ( 4 ) .
وصحيحة منصور : ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال :
( أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ، فإنه
لا يؤمن ) الحديث ( 5 ) .
حجة الثالث : قوله : ( وأما الشاب الشبق ) في الأخيرة ، والعلتان المنصوصتان
في الصحيحين من جهة تحقق المخافة وعدم الأمن في ذي الشهوة .
وصحيحة زرارة ومحمد : هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر
رمضان ؟ فقال : ( إني أخاف عليه ، فليتنزه عن ذلك ، إلا أن يثق أن لا يسبقه
منيه ) ( 6 ) ، حيث إن ذي الشهوة لا يكون واثقا ، وغيره واثق البتة .
والمروي في كتاب علي : عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق الرجل في
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 232 / 909 ، الوسائل 10 : 99 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 11 .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 150 / 195 ، الوسائل 10 : 101 أبواب ما يمسك عنه
الصائم ب 33 ح 20 .
( 3 ) الكافي 4 : 104 / 1 ، الوسائل 10 : 97 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 1 .
( 4 ) الفقيه 2 : 71 / 306 ، الوسائل 10 : 99 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 8 .
( 5 ) الكافي 4 : 104 / 3 ، الوسائل 10 : 97 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 3 .
( 6 ) التهذيب 4 : 271 / 821 ، الإستبصار 2 : 82 / 251 ، الوسائل 10 : 100 أبواب
ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 13 .